ابن أبي شيبة الكوفي

155

المصنف

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد قال : من اشترى شيئا بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه ، وكان لا يرى بأسا أن يوليه أو يشرك فيه بغير كيل ولا وزن . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن سعيد بن المسيب رفعه قال : لا بأس بالتولية والشركة قبل أن يستوفي . ( 164 ) من قال : إذا بعت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن حزام بن حكيم ، قال قال لي حكيم : ابتعت طعاما من طعام الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " لا تبعه حتى تقبضه " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر وابن أبي زائدة كلاهما عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا ابتاع أحدكم طعاما فلا يبيعه حتى تقبضه ، قال ابن أبي زائدة : ويقبضه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطية عن ابن عمر ، قال : سألته في الزبيب والتمر والحنطة والشعير فقال : " لا بأس به ، ولكن لا تبيعه حتى تقبضه " . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال : قال : نبئت أن حكيم بن حزام كان يشتري صكاك الرزق فنهاه عمر أن يبيع حتى يقبض . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال : حدثنا محمد بن بشير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر بنحو من حديث أيوب . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : إذا ابتعت بيعا أبدا فلا تبيعه حتى تقبضه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن

--> ( 164 / 1 ) حتى تقبضه أي ليكون بالامكان معاينته وكيله ووزنه . ( 164 / 2 ) ويقبضه : أي الذي يريد شراءه منك . ( 164 / 3 ) سألته : أي عن السلف